خبر عاجلسياسة

المجلس الدستوري يُبطل أجزاءً من قانون العفو العام ويحدّد الجرائم المستثناة

إعــــــلان
إحجز إعلانك الآن 70135365

المجلس الدستوري يُبطل أجزاءً من قانون العفو العام ويحدّد الجرائم المستثناة

 

مناشير

أصدر المجلس الدستوري قراره بشأن قانون العفو العام رقم 70/2026، فقبل المراجعة شكلاً، وردّ طلب إبطال القانون بكامله، وأبطل أجزاءً محددة منه، فيما أخضع عدداً من أحكامه لتحفّظات تفسيرية ملزمة تحدّد نطاق تطبيقه والاستثناءات الواردة عليه.

وفي أبرز ما خلص إليه القرار، أبطل المجلس عبارتين من البند الخامس من المادة الثانية، بما يكرّس الأول من آذار 2026 تاريخاً زمنياً موحّداً للجرائم المشمولة بالعفو، بما فيها جرائم المخدرات وزراعتها، كما أبطل عبارة «قبل 2026/3/1» الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة.

وفي ما يتعلق بجرائم الفساد، وسّع القرار نطاق الاستثناء ليشمل جرائم الفساد المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات الدولية الملزمة للبنان، في القطاعين العام والخاص، مع الحفاظ على حقوق الدولة في استرداد الأموال والمصادرة.

كذلك، أخرج المجلس الدستوري جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإخفاء القسري من نطاق العفو، وأوضح أحكاماً تتصل بالتكرار، وجرائم المخدرات المرتكبة من العسكريين، والتعدّيات والتزوير، والقتل العمدي أو القصدي المقترن بظروف مشددة.

أما في ما يتعلق بعقوبة الإعدام، فأكد القرار أن تطبيق المادة الثالثة لا يؤدي إلى إعادة إحياء العقوبة التي أُلغيَت بموجب القانون رقم 68/2026، مع تحديد أثر ذلك على بعض العقوبات المستبدلة بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وبذلك، لم يُسقط المجلس الدستوري قانون العفو العام برمّته، بل أبطل أجزاءً محددة منه، وأخضع أحكاماً أخرى لتحفّظات تفسيرية ملزمة، ترسم الحدود القانونية للاستفادة من العفو وتحدّد الجرائم التي تبقى خارج نطاقه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى